السيد الخوئي
23
كتاب الطهارة
( مسألة 7 ) الدم المشكوك في كونه من الحيوان ( 1 ) أولا محكوم بالطهارة ( 2 ) كما أن الشئ الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك ( 3 ) وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا ( 4 ) كدم الحية والتمساح وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك ( 5 ) فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة . وأما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك ( 6 ) في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم